____________________
تجري فيما إذا لم نحتمل الخصوصية وأما إذا كان هناك احتمال خصوصية باعتبار عدم جواز لبس المخيط للرجال ووجوب التجرد عليهم من الثياب ونحو ذلك وجواز ذلك للنساء وعدم وجوب التجرد عن الثياب عليها فلا مجال لجريانها، فما ذكره صاحب الجواهر (قده) من مخالفة القاعدة لظاهر النص والفتوى هو الصحيح أما مخالفتها للنص فلأنه قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين ونزع المخيط وهذا يختص بالرجال وأما المرأة فيجوز لها لبس المخيط ولا يجب عليها نزع الثياب، وأما الفتوى فلتجويزهم لبس المخيط لها وعدم وجوب نزع الثياب عليها بل جوز بعضهم لبس الحرير لها، فتضعيف كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) بهذه الروايات الدالة على جواز لبس المخيط لها أو جواز لبس الحرير لها، مخدوش بعدم دلالة هذه الروايات على وجوب لبس خصوص الثوبين وإنما تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين عليها الذي وقع الكلام فيه.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن المرأة لا يجوز لها الاحرام عارية بل يجب عليها الاحرام في ثيابها وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب لبس اللبس أحد أمرين إما قاعدة الاشتراك وإما النصوص الواردة في باب احرام الحائض (1) وشئ منهما لا يد على الوجوب، أما النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الاحرام، وأما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال
فتحصل من جميع ما تقدم: أن المرأة لا يجوز لها الاحرام عارية بل يجب عليها الاحرام في ثيابها وأما وجوب لبس خصوص ثوبي الاحرام - الإزار والرداء - فلم يثبت في حقها لأن مستند وجوب لبس اللبس أحد أمرين إما قاعدة الاشتراك وإما النصوص الواردة في باب احرام الحائض (1) وشئ منهما لا يد على الوجوب، أما النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الاحرام، وأما القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال