____________________
تأخيرها إلى الرقطاء وهو موضع دون الردم ويسمى مدعي ويدل عليه صحيح الفضلاء (1).
وأما تأخيرها إلى أن يشرف على الأبطح فلا دليل على أفضليته بل لا قائل بها وإنما الدليل قام على الجهر بها إذا أشرف على الأبطح كما في صحيحة معاوية بن عمار (2).
ثم إنه لو قلنا: بوجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام فلا يجوز تأخير التلبية عن مسجد الشجرة إلى البيداء، وأما بناءا على جواز التأخير وعدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية فقد ذكر المصنف استحباب التعجيل بها وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها.
أقول: إن كان مراده من هذا الكلام ما ذكره بعد ذلك من أن (الأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة). فاستحباب التعجيل بها إنما هو بالنسبة إلى اتيانها في نفس المسجد، بمعنى أنه لا يؤخر التلبية عن النية ويأتي بها فورا فالاستعجال في مقابل تأخير الاتيان بالتلبية في نفس المسجد لا بالنسبة إلى البيداء ويدل على استحباب هذا التعجيل عموم ما دل على استحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات فإن كان مراده ذلك فلا كلام لنا معه - وإن كان إرادة هذا المعنى في نفسه خلاف الظاهر - وإن كان مراده جواز تأخير نفس التلبية إلى البيداء وإن كان التقديم مستحبا - كما هو الظاهر من عبارته لعقد هذه المسألة في استحباب تأخير التلبية إلى البيداء -
وأما تأخيرها إلى أن يشرف على الأبطح فلا دليل على أفضليته بل لا قائل بها وإنما الدليل قام على الجهر بها إذا أشرف على الأبطح كما في صحيحة معاوية بن عمار (2).
ثم إنه لو قلنا: بوجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام فلا يجوز تأخير التلبية عن مسجد الشجرة إلى البيداء، وأما بناءا على جواز التأخير وعدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية فقد ذكر المصنف استحباب التعجيل بها وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها.
أقول: إن كان مراده من هذا الكلام ما ذكره بعد ذلك من أن (الأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة). فاستحباب التعجيل بها إنما هو بالنسبة إلى اتيانها في نفس المسجد، بمعنى أنه لا يؤخر التلبية عن النية ويأتي بها فورا فالاستعجال في مقابل تأخير الاتيان بالتلبية في نفس المسجد لا بالنسبة إلى البيداء ويدل على استحباب هذا التعجيل عموم ما دل على استحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات فإن كان مراده ذلك فلا كلام لنا معه - وإن كان إرادة هذا المعنى في نفسه خلاف الظاهر - وإن كان مراده جواز تأخير نفس التلبية إلى البيداء وإن كان التقديم مستحبا - كما هو الظاهر من عبارته لعقد هذه المسألة في استحباب تأخير التلبية إلى البيداء -