____________________
الاحداث.
فنقول: إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد اتيان عمل خارجي قبل الاحرام كتقديم الصلاة على الاحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الاحرام.
وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الاحرام عن طهور، وأن يكون الاحرام صادرا منه حال كونه متطهرا، وحيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام): (وأي وضوء أطهر من الغسل) (1) فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به فإن الطهور والحدث لا يجتمعان فلا يكون الاحرام الصادر عنه عن طهور، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الاحرام صادرا عن الطهور ولا يكفي الوضوء لأن الاحرام يكون صادرا عن طهور الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الاحرام عن الغسل.
وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء كما هو المختار عندنا. وأنه يجوز معه الاتيان بكل ما يتوقف على الطهور فإذا لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث.
مضافا إلى ما يؤكد ذلك ويدل عليه، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم
فنقول: إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد اتيان عمل خارجي قبل الاحرام كتقديم الصلاة على الاحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الاحرام.
وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الاحرام عن طهور، وأن يكون الاحرام صادرا منه حال كونه متطهرا، وحيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام): (وأي وضوء أطهر من الغسل) (1) فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به فإن الطهور والحدث لا يجتمعان فلا يكون الاحرام الصادر عنه عن طهور، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الاحرام صادرا عن الطهور ولا يكفي الوضوء لأن الاحرام يكون صادرا عن طهور الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الاحرام عن الغسل.
وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء كما هو المختار عندنا. وأنه يجوز معه الاتيان بكل ما يتوقف على الطهور فإذا لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث.
مضافا إلى ما يؤكد ذلك ويدل عليه، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم