____________________
ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء) (1).
فإن الصحيح يدل بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم وأنه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير الغسل، والسؤال وإن كان عن النوم فلا يشمل حدثا آخر ولكن الظاهر أن القصد من السؤال لم يكن مقصورا على النوم، وإنما منظوره في السؤال أنه هل يجزي الوضوء عن الغسل السابق الملحوق بالنوم؟ وأن الغسل السابق هل انتقض بالنوم ويحتاج إلى الوضوء لدخول مكة أم لا؟.
فسؤاله مسوق لاجزاء الوضوء عن الغسل السابق الذي صدر بعده النوم وأجاب (ع) بعدم اجزاء الوضوء عن الغسل السابق فلا نظر إلى خصوص النوم بل لا نحتمل خصوصية للنوم وإنما الغرض انتقاض الغسل واجزاء الوضوء عنه.
كما يستظهر منه عدم الاختصاص بالغسل لدخول مكة بل المنظور بالعمل الذي يعتبر فيه الغسل احراما كان أم غيره من الأعمال غاية الأمر مصداقه في الرواية إنما هو الغسل لدخول مكة المكرمة.
فإن المستفاد من التعليل الوارد في الرواية (لأنه إنما دخل بوضوء) أن كل عمل اعتبر فيه الغسل سواء كان احراما أو غيره ينتقض بالنوم باعتبار أنه حدث لخصوصية فيه كما لا خصوصية لغسل الدخول في مكة وإنما ذكر ذلك في الرواية من باب ذكر المصداق لحكم كلي، فإن التعليل يقتضي عموم الحكم المطلق الحدث ولمطلق الغسل.
ثم إن الرواية رواها الكليني على النحو المتقدم، ولكن الشيخ
فإن الصحيح يدل بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم وأنه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير الغسل، والسؤال وإن كان عن النوم فلا يشمل حدثا آخر ولكن الظاهر أن القصد من السؤال لم يكن مقصورا على النوم، وإنما منظوره في السؤال أنه هل يجزي الوضوء عن الغسل السابق الملحوق بالنوم؟ وأن الغسل السابق هل انتقض بالنوم ويحتاج إلى الوضوء لدخول مكة أم لا؟.
فسؤاله مسوق لاجزاء الوضوء عن الغسل السابق الذي صدر بعده النوم وأجاب (ع) بعدم اجزاء الوضوء عن الغسل السابق فلا نظر إلى خصوص النوم بل لا نحتمل خصوصية للنوم وإنما الغرض انتقاض الغسل واجزاء الوضوء عنه.
كما يستظهر منه عدم الاختصاص بالغسل لدخول مكة بل المنظور بالعمل الذي يعتبر فيه الغسل احراما كان أم غيره من الأعمال غاية الأمر مصداقه في الرواية إنما هو الغسل لدخول مكة المكرمة.
فإن المستفاد من التعليل الوارد في الرواية (لأنه إنما دخل بوضوء) أن كل عمل اعتبر فيه الغسل سواء كان احراما أو غيره ينتقض بالنوم باعتبار أنه حدث لخصوصية فيه كما لا خصوصية لغسل الدخول في مكة وإنما ذكر ذلك في الرواية من باب ذكر المصداق لحكم كلي، فإن التعليل يقتضي عموم الحكم المطلق الحدث ولمطلق الغسل.
ثم إن الرواية رواها الكليني على النحو المتقدم، ولكن الشيخ