____________________
ترك المحرمات ولا يستلزم من ذلك اجتماع المثلين كما في باب النذر، فإنه يجوز أن ينذر الشئ المنذور مرة ثانية بأن يوطن نفسه على اتيان ذلك الشئ المنذور نعم وجوب الوفاء لا يتكرر وإنما يتأكد ولا مانع من تكرار الكفارة لتكرر الحنث بمخالفة النذر، نظير ما إذا نذر صيام شهر رمضان وخالف فإنه يترتب عليه كفارة تعمد الافطار وكفارة حنث النذر.
فلا نرى مانعا من تعدد الالتزام والبناء، ويكون الالتزام المتأخر وتوطين النفس الثاني غير التوطين الأول.
كما أنه لا مانع من تعدد التلبية بقصد الحج، وإنما لا يتعدد الحكم الشرعي من حرمة الصيد وحرمة لبس المخيط، فإن ذلك حكم واحد يترتب على التلبيتين والالتزامين فلا مانع من أن يكون كل منهما احراما حقيقا (1).
بقي الكلام في شئ: وهو أنه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الاحرامين بناء على صحتهما وكون كل منها احراما حقيقيا فهل يتعدد العقاب، أو الكفارة لأجل تعدد الاحرام أم لا؟.
وصاحب الجواهر (قده) مع أنه تعرض لهذه المسألة تفصيلا ولكنه لم يتعرض إلى ما ذكرنا، ولعل عدم تعرضه لأجل الوضوح لأن هذه الأمور المحرمة مترتبة على المحرم لا الاحرام، خلافا لباب النذر.
فلا نرى مانعا من تعدد الالتزام والبناء، ويكون الالتزام المتأخر وتوطين النفس الثاني غير التوطين الأول.
كما أنه لا مانع من تعدد التلبية بقصد الحج، وإنما لا يتعدد الحكم الشرعي من حرمة الصيد وحرمة لبس المخيط، فإن ذلك حكم واحد يترتب على التلبيتين والالتزامين فلا مانع من أن يكون كل منهما احراما حقيقا (1).
بقي الكلام في شئ: وهو أنه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الاحرامين بناء على صحتهما وكون كل منها احراما حقيقيا فهل يتعدد العقاب، أو الكفارة لأجل تعدد الاحرام أم لا؟.
وصاحب الجواهر (قده) مع أنه تعرض لهذه المسألة تفصيلا ولكنه لم يتعرض إلى ما ذكرنا، ولعل عدم تعرضه لأجل الوضوح لأن هذه الأمور المحرمة مترتبة على المحرم لا الاحرام، خلافا لباب النذر.