____________________
به ثانيا بطل الاحرام الأول نظير التكبيرة الثانية بنية الشروع في الصلاة وذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من انعقاد الاحرام بعد الاحرام وكلا الاحرامين حقيقي صحيح والأول واجب - على فرض وجوب الحج - والثاني مستحب نظير الصلاة المعادة جماعة ويحسب له في الواقع أفضلهما نحو ما ورد في الصلاة جماعة فالأول صحيح وإن استحب له الإعادة التي لا تبطله فالحكم بالإعادة حكم تعبدي شرعي لتدارك الفضيلة وهذا الوجه اختاره صاحب الجواهر (1) وهو الصحيح ويوافق ظاهر الرواية لأن الظاهر منها إعادة نفس ما أتى به أولا وأن الإعادة إعادة حقيقة للاحرام الأول ولا موجب لبطلانه.
ودعوى: أنه لا معنى للاحرام الثاني، إن أريد به عدم التكرر في الحكم الشرعي المترتب على الاحرام كحرمة الصيد وحرمة لبس المخيط واستعمال الطيب ونحوها، فالأمر كما ذكر لعدم التعدد في الحكم الشرعي، ولا معنى للقول بأنه يحرم عليه لبس المخيط ثانيا كما حرم عليه أولا.
ولكن ليس هذا معنى الاحرام بل ذلك حكم مترتب على الاحرام فإن الاحرام له معنيان:
أحدهما: الالتزام بترك المحرمات ولو اجمالا إلى أن يفرغ من الأعمال كما صرح به الشيخ الأنصاري (قده) في مناسكه ولذا لو كان بانيا من الأول أن يلبس المخيط أو يصيد فسد احرامه لعدم التزامه بالترك.
ثانيهما: إن الاحرام هو التكلم بالتلبية مقدمة للاتيان بالأعمال فقوله
ودعوى: أنه لا معنى للاحرام الثاني، إن أريد به عدم التكرر في الحكم الشرعي المترتب على الاحرام كحرمة الصيد وحرمة لبس المخيط واستعمال الطيب ونحوها، فالأمر كما ذكر لعدم التعدد في الحكم الشرعي، ولا معنى للقول بأنه يحرم عليه لبس المخيط ثانيا كما حرم عليه أولا.
ولكن ليس هذا معنى الاحرام بل ذلك حكم مترتب على الاحرام فإن الاحرام له معنيان:
أحدهما: الالتزام بترك المحرمات ولو اجمالا إلى أن يفرغ من الأعمال كما صرح به الشيخ الأنصاري (قده) في مناسكه ولذا لو كان بانيا من الأول أن يلبس المخيط أو يصيد فسد احرامه لعدم التزامه بالترك.
ثانيهما: إن الاحرام هو التكلم بالتلبية مقدمة للاتيان بالأعمال فقوله