____________________
الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل) (1) وقد حمله الشيخ على نفي الوجوب بين ما حمله آخر على نفي التأكد.
ولكن الظاهر أن الخبرين متعارضان ومتنافيان ولا جمع عرفي بينهما لأن المستفاد من صحيح النضر كون النوم ناقضا ويظهر من صحيح العيص عدم ناقضيته، ولا يمكن الجمع بين ما دل على الناقضية وما دل على عدمها فإنهما من المتنافين، وقد ذكرنا غير مرة أن الميزان في الجمع العرفي بما لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد ولم يكن تناف بينهما عرفا بل كان أحدهما قرينة على الآخر ففي مثله يتحقق الجمع العرفي، وأما إذا اجتمعا في كلام واحد وكانا متنافيين بنظر العرف فلا مجال للجمع بينهما عرفا، والناقضية وعدمها من المتنافين والروايتان ناظرتان إلى الناقضية وعدمها فالروايتان متعارضتان فتسقطان، والمرجع هو القاعدة المقتضية لانتقاض الغسل بالحدث فحكم النوم وغيره سيئان؟.
وتفصيل ذلك: أنه لا ريب في أن الغسل ينتقض بالحدث نوما كان أم غيره وأما الروايات الواردة في المقام فمنحصرة بالنوم وقد عرفت أنها متعارضة، وحمل ما دل على عدم الإعادة على نفي الوجوب بعيد لأن السؤال ليس عن أصل العمل واتيان الغسل حتى يمكن حمله على نفي الوجوب بل السؤال من الناقضية وعدمها ولا معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب، كما أن حمله على عدم التأكد كما عن السيد صاحب المدارك بعيد أيضا فإن الناقضية وعدمها لا يتأكدان فلا محيص إلا عن التساقط فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من
ولكن الظاهر أن الخبرين متعارضان ومتنافيان ولا جمع عرفي بينهما لأن المستفاد من صحيح النضر كون النوم ناقضا ويظهر من صحيح العيص عدم ناقضيته، ولا يمكن الجمع بين ما دل على الناقضية وما دل على عدمها فإنهما من المتنافين، وقد ذكرنا غير مرة أن الميزان في الجمع العرفي بما لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد ولم يكن تناف بينهما عرفا بل كان أحدهما قرينة على الآخر ففي مثله يتحقق الجمع العرفي، وأما إذا اجتمعا في كلام واحد وكانا متنافيين بنظر العرف فلا مجال للجمع بينهما عرفا، والناقضية وعدمها من المتنافين والروايتان ناظرتان إلى الناقضية وعدمها فالروايتان متعارضتان فتسقطان، والمرجع هو القاعدة المقتضية لانتقاض الغسل بالحدث فحكم النوم وغيره سيئان؟.
وتفصيل ذلك: أنه لا ريب في أن الغسل ينتقض بالحدث نوما كان أم غيره وأما الروايات الواردة في المقام فمنحصرة بالنوم وقد عرفت أنها متعارضة، وحمل ما دل على عدم الإعادة على نفي الوجوب بعيد لأن السؤال ليس عن أصل العمل واتيان الغسل حتى يمكن حمله على نفي الوجوب بل السؤال من الناقضية وعدمها ولا معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب، كما أن حمله على عدم التأكد كما عن السيد صاحب المدارك بعيد أيضا فإن الناقضية وعدمها لا يتأكدان فلا محيص إلا عن التساقط فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من