____________________
(1) إذا قلنا بجواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا فلا كلام حتى إذا قلنا بأن الميقات نفس المسجد وذلك لأن المسجد أخذ مبدءا لا ظرفا كما عرفت.
ويدل عليه أيضا صحيح يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل - أي غسل الاحرام - تستشفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة) (1).
والرواية مسندة معتبرة لا مرسلة ودلالتها على أن احرامها من خارج المسجد واضحة، وهي باطلاقها - لترك الاستفصال فيها - تشمل احرام العمرة من مسجد الشجرة أيضا وذكر الاهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها باحرام الحج من المسجد الحرام لأن حج التمتع اسم لمجموع العمرة والحج ويصح اطلاق الحج على عمرة التمتع فلا قصور في شمول الرواية لاحرام العمرة من مسجد الشجرة بل شمولها لاحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى إذ يبعد جدا خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك ومعه لا يصح السكوت عن بيان حكمها.
ويدل عليه أيضا صحيح يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل - أي غسل الاحرام - تستشفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة) (1).
والرواية مسندة معتبرة لا مرسلة ودلالتها على أن احرامها من خارج المسجد واضحة، وهي باطلاقها - لترك الاستفصال فيها - تشمل احرام العمرة من مسجد الشجرة أيضا وذكر الاهلال بالحج في الرواية لا يوجب اختصاصها باحرام الحج من المسجد الحرام لأن حج التمتع اسم لمجموع العمرة والحج ويصح اطلاق الحج على عمرة التمتع فلا قصور في شمول الرواية لاحرام العمرة من مسجد الشجرة بل شمولها لاحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى إذ يبعد جدا خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك ومعه لا يصح السكوت عن بيان حكمها.