____________________
التقية.
فنقول: إن أمكن تجرده ولبس ثوبي الاحرام سرا من المسلخ ثم ينزعهما ويلبس ثيابه إلى ذات عرق ثم يتجرد ويلبس الثوبين تبعا فلا اشكال، وإن لم يمكنه ذلك إلا متابعتهم فإن قلنا: بأن لبس ثوبي الاحرام من مقومات الاحرام، ودخيل في حقيقته فهو غير متمكن من الاحرام من الميقات وحكمه حكم من لم يتمكن من الاحرام من الميقات.
وأما إذا قلنا بأن لبس ثوبي الاحرام غير دخيل في حقيقة الاحرام وإنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج في ارتفاع وجوبه حينئذ إلى دليل خاص، بل نفس التقية كافية في رفع الوجوب فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقية ولكن الكفارة بلبس المخيط ثابتة.
نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا؟ بعدم وجوب الكفارة لأن السكوت عن وجوب الكفارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.
ثم إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ولكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد (1) ويمكن الجواب بالحمل على التقية كما ذكره صاحب الحدائق لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله حد لأهل نجد قرن المنازل (2).
كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين: أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل
فنقول: إن أمكن تجرده ولبس ثوبي الاحرام سرا من المسلخ ثم ينزعهما ويلبس ثيابه إلى ذات عرق ثم يتجرد ويلبس الثوبين تبعا فلا اشكال، وإن لم يمكنه ذلك إلا متابعتهم فإن قلنا: بأن لبس ثوبي الاحرام من مقومات الاحرام، ودخيل في حقيقته فهو غير متمكن من الاحرام من الميقات وحكمه حكم من لم يتمكن من الاحرام من الميقات.
وأما إذا قلنا بأن لبس ثوبي الاحرام غير دخيل في حقيقة الاحرام وإنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج في ارتفاع وجوبه حينئذ إلى دليل خاص، بل نفس التقية كافية في رفع الوجوب فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقية ولكن الكفارة بلبس المخيط ثابتة.
نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا؟ بعدم وجوب الكفارة لأن السكوت عن وجوب الكفارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.
ثم إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ولكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد (1) ويمكن الجواب بالحمل على التقية كما ذكره صاحب الحدائق لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله حد لأهل نجد قرن المنازل (2).
كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين: أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل