____________________
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه طائفتان من الروايات.
الأولى: الروايات العامة المتقدمة الدالة على التوقيت وأنه (صلى الله عليه وآله) وقت مواقيت معينة لا ينبغي لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها، والناهية عن التجاوز عنها إلا وهو محرم، ففي صحيحة معاوية ابن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم) ونحوها صحيحة علي بن جعفر (1).
الثانية: الروايات الخاصة:
منها: معتبرة أبي بكر الحضرمي (قال: قال أبو عبد الله (ع) إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسئلون عني فيقولون، لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (2). فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف.
وكذا ما في معتبرة أبي بصير الدالة على أن الصادق (ع) أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر (ع) بأنه كان عليلا (3) وأما القائل بجواز الاحرام من الجحفة اختيارا فقد استدل بعدة من الروايات.
منها: صحيح علي بن جعفر (وأهل المدينة من ذي الحليفة
الأولى: الروايات العامة المتقدمة الدالة على التوقيت وأنه (صلى الله عليه وآله) وقت مواقيت معينة لا ينبغي لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها، والناهية عن التجاوز عنها إلا وهو محرم، ففي صحيحة معاوية ابن عمار (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم) ونحوها صحيحة علي بن جعفر (1).
الثانية: الروايات الخاصة:
منها: معتبرة أبي بكر الحضرمي (قال: قال أبو عبد الله (ع) إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسئلون عني فيقولون، لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (2). فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف.
وكذا ما في معتبرة أبي بصير الدالة على أن الصادق (ع) أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر (ع) بأنه كان عليلا (3) وأما القائل بجواز الاحرام من الجحفة اختيارا فقد استدل بعدة من الروايات.
منها: صحيح علي بن جعفر (وأهل المدينة من ذي الحليفة