____________________
وقد يستفاد وجوب الاحرام من خارج المسجد على الحائض والنفساء وعدم جواز تأخير الاحرام لهما إلى الجحفة، من قضية أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر في البيداء وهو خارج مسجد الشجرة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن تحرم وتلبي مع النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة (1).
فتكون حالها كالنبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه من حيث الاحرام من هذا المكان وعدم تأخيره إلى الجحفة أو إلى ميقات آخر.
وأما إذا قيل، بلزوم الاحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم امكان صبرها لي أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز.
فيرد عليه: أدله حرمة التجاوز عن الميقات بلا احرام لا تشمل المقام لأن المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها، وأما الاحرام من نفس المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها لا سيما بملاحظة الروايات الواردة في الاحرام من الجحفة لمن لا يتمكن من الاحرام من الشجرة، وأما الاجتياز فلا يتحقق في المقام لأن الميزان في تحققه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية الشريفة (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (2) وهو أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على نحو يتخذ المسجد طريقا وسبيلا ولا يصدق على ما إذا دخل
فتكون حالها كالنبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه من حيث الاحرام من هذا المكان وعدم تأخيره إلى الجحفة أو إلى ميقات آخر.
وأما إذا قيل، بلزوم الاحرام من نفس المسجد فقد ذكر في المتن أنه مع عدم امكان صبرها لي أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز.
فيرد عليه: أدله حرمة التجاوز عن الميقات بلا احرام لا تشمل المقام لأن المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها، وأما الاحرام من نفس المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها لا سيما بملاحظة الروايات الواردة في الاحرام من الجحفة لمن لا يتمكن من الاحرام من الشجرة، وأما الاجتياز فلا يتحقق في المقام لأن الميزان في تحققه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية الشريفة (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (2) وهو أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على نحو يتخذ المسجد طريقا وسبيلا ولا يصدق على ما إذا دخل