____________________
أبي بكر الحضرمي المتقدمة، وحملها على مجرد المثال - كما في المتن - غير ظاهر.
بل صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (1) يدل على عدم جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشدة البرد ونحوها من الأعذار العرفية، فالتعدي من مورد خبر أبي بكر الحضرمي إلى مطلق العذر والحرج وإن كان عرفيا مما لا وجه له، ولا قرينة على إرادة المثال من المريض والضعيف بل القرينة على الخلاف موجودة وهي صحيحة إبراهيم المتقدمة.
على أنه يمكن تقريب ما ذكرناه ببيان آخر: وهو أن معتبرة إبراهيم دلت على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالاطلاق، وصحيح علي بن جعفر يدل على التخيير بين الاحرام من مسجد الشجرة والاحرام من الجحفة بالاطلاق أيضا وقد رفعنا اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى العليل والمريض وخصصنا الجواز بهما، فتكون نسبة صحيح علي بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالة على اختصاص الجواز بالمريض والضعيف إلى اطلاق صحيح إبراهيم بن عبد الحميد نسبة الخاص إلى العام فيختص صحيح إبراهيم بغير المريض والضعيف وتنقلب النسبة من التنافي إلى العام والخاص فيختص الجواز بالمريض والضعيف.
بل صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (1) يدل على عدم جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشدة البرد ونحوها من الأعذار العرفية، فالتعدي من مورد خبر أبي بكر الحضرمي إلى مطلق العذر والحرج وإن كان عرفيا مما لا وجه له، ولا قرينة على إرادة المثال من المريض والضعيف بل القرينة على الخلاف موجودة وهي صحيحة إبراهيم المتقدمة.
على أنه يمكن تقريب ما ذكرناه ببيان آخر: وهو أن معتبرة إبراهيم دلت على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالاطلاق، وصحيح علي بن جعفر يدل على التخيير بين الاحرام من مسجد الشجرة والاحرام من الجحفة بالاطلاق أيضا وقد رفعنا اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى العليل والمريض وخصصنا الجواز بهما، فتكون نسبة صحيح علي بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالة على اختصاص الجواز بالمريض والضعيف إلى اطلاق صحيح إبراهيم بن عبد الحميد نسبة الخاص إلى العام فيختص صحيح إبراهيم بغير المريض والضعيف وتنقلب النسبة من التنافي إلى العام والخاص فيختص الجواز بالمريض والضعيف.