____________________
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (1).
وفيه: أن الصحيح يدل على حكم من تجاوز الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الاحرام اختيارا وهل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدة البرد أو الحر، أو يختص بالمريض والضعيف كما في النص؟ وجهان، فعن جماعة منهم المصنف التعميم، وعن آخرين الاختصاص بالمريض والضعيف.
ولا يبعد التفصيل بين الضرر والحرج وبين غيرهما من الأعذار ففي الأول يرتفع وجوب الاحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج من دون حاجة إلى دليل بالخصوص، ولكن جوازه من الجحفة يحتاج إلى دليل آخر لأن نفي الضرر والحرج يرفع الحكم الثابت في موردهما ولا يثبت حكما آخر فالمرجع حينئذ اطلاق ما دل على التخيير بين ذي الحليفة والجحفة كصحيح علي بن جعفر المتقدم، فإذا سقط وجوب أحد العدلين كما في المقام - على الفرض - يثبت العدل الآخر فيتعين عليه الاحرام من الجحفة.
وبتعبير آخر قد عرفت أنه لا مجال للعمل بهذا الاطلاق بالنسبة إلى من كان متمكنا من الاحرام من ذي الحليفة لتقييده بما دل على جواز التأخير إلى الجحفة لخصوص المريض والضعيف، وأما من لم يكن مكلفا بالاحرام من ذي الحليفة كما هو مفروض بحثنا فيتعين عليه الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو الجحفة.
وأما الثاني: وهو غير موارد الضرر والحرج كالحاجة الشخصية، والحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك فيشكل الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة لاختصاص دليل الجواز بالمريض والضعيف كما في معتبرة
وفيه: أن الصحيح يدل على حكم من تجاوز الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الاحرام اختيارا وهل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدة البرد أو الحر، أو يختص بالمريض والضعيف كما في النص؟ وجهان، فعن جماعة منهم المصنف التعميم، وعن آخرين الاختصاص بالمريض والضعيف.
ولا يبعد التفصيل بين الضرر والحرج وبين غيرهما من الأعذار ففي الأول يرتفع وجوب الاحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج من دون حاجة إلى دليل بالخصوص، ولكن جوازه من الجحفة يحتاج إلى دليل آخر لأن نفي الضرر والحرج يرفع الحكم الثابت في موردهما ولا يثبت حكما آخر فالمرجع حينئذ اطلاق ما دل على التخيير بين ذي الحليفة والجحفة كصحيح علي بن جعفر المتقدم، فإذا سقط وجوب أحد العدلين كما في المقام - على الفرض - يثبت العدل الآخر فيتعين عليه الاحرام من الجحفة.
وبتعبير آخر قد عرفت أنه لا مجال للعمل بهذا الاطلاق بالنسبة إلى من كان متمكنا من الاحرام من ذي الحليفة لتقييده بما دل على جواز التأخير إلى الجحفة لخصوص المريض والضعيف، وأما من لم يكن مكلفا بالاحرام من ذي الحليفة كما هو مفروض بحثنا فيتعين عليه الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو الجحفة.
وأما الثاني: وهو غير موارد الضرر والحرج كالحاجة الشخصية، والحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك فيشكل الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة لاختصاص دليل الجواز بالمريض والضعيف كما في معتبرة