____________________
(1) لا ريب في جواز الخروج من المدينة إلى بلد آخر كالشام أو الطائف أو اليمن والاحرام من ميقات ذلك البلد، ولا يجب عليه البقاء في المدينة ليحرم من ميقاتها. وما دل على أن ذا الحليفة ما ميقات لأهل المدينة منصرف إلى من يريد الحج طريق المدينة، وأما إذا أراد الحج من طريق آخر فلا يشمله وجوب الاحرام من ذي الحليفة بل يجب عليه الاحرام من ميقات البلد الذي أراد الحج منه.
بل لو أتى مسجد الشجرة ثم بدى له السفر إلى مكان آخر وأراد الحج من هناك لا مانع من الاجتياز عن ذي الحليفة بلا أحرام، فإن الممنوع إنما هو التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن يريد الحج من ذي الحليفة وأما إذا أراد الحج من طريق آخر فلا أشكال في الاجتياز بلا أحرام.
إنما الكلام فيما إذا أتى مسجد الشجرة ولم يرجع منه إلى الوراء ومن هنا أراد العدول إلى ميقات آخر كالجحفة ليحرم من هناك فهل
بل لو أتى مسجد الشجرة ثم بدى له السفر إلى مكان آخر وأراد الحج من هناك لا مانع من الاجتياز عن ذي الحليفة بلا أحرام، فإن الممنوع إنما هو التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن يريد الحج من ذي الحليفة وأما إذا أراد الحج من طريق آخر فلا أشكال في الاجتياز بلا أحرام.
إنما الكلام فيما إذا أتى مسجد الشجرة ولم يرجع منه إلى الوراء ومن هنا أراد العدول إلى ميقات آخر كالجحفة ليحرم من هناك فهل