____________________
نيابة المرأة الصرورة، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال: لا ينبغي) (1) بناءا على أن قوله: (لا ينبغي) يدل على المنع كما استظهرنا دلك لما ذكرنا غير مرة أن (لا ينبغي) معناه أنه أن لا يتيسر له وهو معنى الحرمة والمنع، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم.
وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار (2) واستدل له بعدة من الروايات كلها ضعيفة.
منها: بخبر مصادف (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال:
إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل) (3) فإن مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج.
والخبر ضعيف بمصادف وسهل بن زياد.
منها: خبر آخر لمصادف (أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير؟ من رجل) (4) ودلالته على المنع أيضا بالمفهوم كالخبر المتقدم ولكنه ضعيف أيضا بمصادف.
ثم إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا:
وعنه (أي عن موسى بن القاسم) وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف.
ولا يخفي أن حرف الواو في قوله: (وعن الحسين) زائدة
وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار (2) واستدل له بعدة من الروايات كلها ضعيفة.
منها: بخبر مصادف (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال:
إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل) (3) فإن مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج.
والخبر ضعيف بمصادف وسهل بن زياد.
منها: خبر آخر لمصادف (أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير؟ من رجل) (4) ودلالته على المنع أيضا بالمفهوم كالخبر المتقدم ولكنه ضعيف أيضا بمصادف.
ثم إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا:
وعنه (أي عن موسى بن القاسم) وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف.
ولا يخفي أن حرف الواو في قوله: (وعن الحسين) زائدة