____________________
يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج) (1) وللرواية ضعيفة سندا بالارسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير لما ذكرنا مرارا أن مراسيله كساير المراسيل وأما ما ذكره الشيخ من أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة فلم يثبت، بل الشيخ بنفسه يضعف أحيانا بعض مراسيله وأما ضعف الدلالة فسنذكره بعد ذكر الأخبار.
ومنها: مرسل الصدوق (الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزئت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه) (2) وهي أيضا ضعيفة بالارسال.
ومنها: معتبرة موسى بن عمار (عن رجل أخذ دراهم رجل " أخذ دراهم رجل ليحج عنه - التهذيب - " فأنفقها فلما حضرا وأن الحج لم يقدر الرجل على شئ، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سئل إن لم يقدر قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة) (3) والعمدة هذه الرواية لصحة سندها.
وأما ضعف دلالتها على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه فلوجوه:
أحدها: عدم دلالة الروايات على أن الحج المذكور فيها حج الاسلام وكلامنا في حج الاسلام، بل يظهر منها أن الحج الذي ذكر فيها غير حج الاسلام لظهور قوله: (أخذ دراهم رجل) في كون المنوب عنه حيا، والحج عن الحي لا يكون بحج الاسلام إذ لم يفرض فيه العجز والهرم.
ثانيها: لو سلمنا اطلاق الروايات من حيث حج الاسلام وغيره
ومنها: مرسل الصدوق (الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزئت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه) (2) وهي أيضا ضعيفة بالارسال.
ومنها: معتبرة موسى بن عمار (عن رجل أخذ دراهم رجل " أخذ دراهم رجل ليحج عنه - التهذيب - " فأنفقها فلما حضرا وأن الحج لم يقدر الرجل على شئ، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سئل إن لم يقدر قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة) (3) والعمدة هذه الرواية لصحة سندها.
وأما ضعف دلالتها على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه فلوجوه:
أحدها: عدم دلالة الروايات على أن الحج المذكور فيها حج الاسلام وكلامنا في حج الاسلام، بل يظهر منها أن الحج الذي ذكر فيها غير حج الاسلام لظهور قوله: (أخذ دراهم رجل) في كون المنوب عنه حيا، والحج عن الحي لا يكون بحج الاسلام إذ لم يفرض فيه العجز والهرم.
ثانيها: لو سلمنا اطلاق الروايات من حيث حج الاسلام وغيره