____________________
من مالها، فإنه أعظم لأجرها) (1) فإنها صريحة الدلالة على جواز نيابة غير الصرورة ولو كانت امرأة عن الرجل الميت الذي لم يحج ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيح معاوية بن عمار هو الالتزام باستحباب نيابة الصرورة.
وأما ما استدل به صاحب الجواهر على الكراهة فهو روايتان.
الأولى: رواية إبراهيم بن عقبة قال: (كتبت إليه أسالة عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب (ع) لا يجزي ذلك) (2).
والرواية معتبرة فإن إبراهيم بن عقبة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات إلا أن دلالتها على الكراهة ضعيفة لأن الرواية ناظرة سؤالا وجوابا إلى الاجزاء وعدمه، وأن العمل الصادر من النائب الصرورة هل يجزي عن حجة الاسلام أم لا وليست ناظرة إلى حكم الاستنابة وأنها تجوز أم لا، وأما حكمه (ع) بعدم الاجزاء فبالنسبة إلى النائب فواضح لعدم القصد في عمله عن نفسه فإن المفروض أنه حج عن غيره فلا معنى للاجزاء عن نفسه، سواء في الحج الواجب عليه بالفعل أو الواجب عليه فيما بعد عند حصول الاستطاعة.
وأما عدم الاجزاء عن المنوب عنه فيحمل على كون المنوب عنه حيا فتوافق الروايات الآمرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز (3)
وأما ما استدل به صاحب الجواهر على الكراهة فهو روايتان.
الأولى: رواية إبراهيم بن عقبة قال: (كتبت إليه أسالة عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب (ع) لا يجزي ذلك) (2).
والرواية معتبرة فإن إبراهيم بن عقبة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات إلا أن دلالتها على الكراهة ضعيفة لأن الرواية ناظرة سؤالا وجوابا إلى الاجزاء وعدمه، وأن العمل الصادر من النائب الصرورة هل يجزي عن حجة الاسلام أم لا وليست ناظرة إلى حكم الاستنابة وأنها تجوز أم لا، وأما حكمه (ع) بعدم الاجزاء فبالنسبة إلى النائب فواضح لعدم القصد في عمله عن نفسه فإن المفروض أنه حج عن غيره فلا معنى للاجزاء عن نفسه، سواء في الحج الواجب عليه بالفعل أو الواجب عليه فيما بعد عند حصول الاستطاعة.
وأما عدم الاجزاء عن المنوب عنه فيحمل على كون المنوب عنه حيا فتوافق الروايات الآمرة بتجهيز الصرورة عن الحي العاجز (3)