____________________
بالترتب لأن متعلق الإجارة إن كان مطلقا فالحكم بصحتها ووجوب الوفاء بها يستلزم الأمر بالضدين، إذ المفروض أن الأمر بالحج عن نفسه مطلق ومتحقق بالفعل، كما أن الأمر الإجاري على الفرض مطلق فامضائه شرعا يستلزم الأمر باجتماع الضدين، وأما امضائه معلقا على ترك الحج عن نفسه فهو وإن كان ممكنا إلا أنه لم ينشأ فما أنشأ غير قابل للامضاء وما هو قابل له لم ينشأ، وإن كان متعلق الإجارة مقيدا ومعلقا على ترك الحج عن نفسه فيبطل عقد الإجارة للتعليق المجمع على بطلانه، وعليه فلا يستحق النائب أجرة المسمى، نعم لا ريب في استحقاقه أجرة المثل بناءا على القاعدة المعروفة (كل شئ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
ثم إن بطلان الحج للنيابي على القول به لا بد من تخصيصه بحال العلم والعمد، أعني فيما إذا كان الأمر بحج الاسلام منجزا، كما إذا كان عالما بوجوب الحج وكان له مال يتمكن معه من الحج ويتركه، أو كان جاهلا به جهلا غير عذري، وأما إذا كان معذورا فلا مانع من الأمر بالضد الآخر فإن الأمر الواقعي غير منجز والمانع إنما هو الأمر المنجز، وكذا لو لم يتمكن من الحج عن نفسه أصلا فإن مجرد اشتغال الذمة واقعا غير منجز عن الأمر بالضد الآخر.
وأظهر من ذلك مورد الغفلة الذي يوجب سقوط الأمر بالأهم بالمرة إذ لا مانع من فعلية الأمر بالضد الآخر حينئذ.
وبذلك يظهر الحال في صحة الاستيجار مع عدم تنجز وجوب الحج عليه ولو من جهة الجهل إذا كان معذورا وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة العاشرة بعد المائة من شرائط وجوب الحج (1).
ثم إن بطلان الحج للنيابي على القول به لا بد من تخصيصه بحال العلم والعمد، أعني فيما إذا كان الأمر بحج الاسلام منجزا، كما إذا كان عالما بوجوب الحج وكان له مال يتمكن معه من الحج ويتركه، أو كان جاهلا به جهلا غير عذري، وأما إذا كان معذورا فلا مانع من الأمر بالضد الآخر فإن الأمر الواقعي غير منجز والمانع إنما هو الأمر المنجز، وكذا لو لم يتمكن من الحج عن نفسه أصلا فإن مجرد اشتغال الذمة واقعا غير منجز عن الأمر بالضد الآخر.
وأظهر من ذلك مورد الغفلة الذي يوجب سقوط الأمر بالأهم بالمرة إذ لا مانع من فعلية الأمر بالضد الآخر حينئذ.
وبذلك يظهر الحال في صحة الاستيجار مع عدم تنجز وجوب الحج عليه ولو من جهة الجهل إذا كان معذورا وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة العاشرة بعد المائة من شرائط وجوب الحج (1).