____________________
فإن قوله: (عن رجل صرورة لم يحج) ظاهر في كون المنوب عنه حيا، وإلا لو كان ميتا لقال عن ميت لم يحج فيكون الحكم بعدم الاجزاء حينئذ لأجل عدم صدور الحج منه بتسبيب من المنوب عنه، مع أن الظاهر من تلك الروايات اختصاص الاجزاء بصورة التسبيب من الحي دون التبرع عنه ولم يظهر من هذه المعتبرة أن الحج كان بتسبيب من الحي.
ولو فرض اطلاقها وشمولها للحي والميت تقيد بمورد الحي فتكون النتيجة الاجزاء عن الميت بالتبرع عنه كما هو الحال في الحج المندوب، وعدم الاجزاء في مورد الحج عن الحي لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له وإنما يسقط عنه فيما إذا كان بتسبيب وتجهيز من المنوب عنه، وحيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا حكم بعدم الاجزاء.
والحاصل: مقتضى الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالة (1) على سقوط الحج عن الميت تبرعا حمل هذه الرواية على صورة الاتيان عن الحي من دون تسبيب منه.
الرواية الثانية: معتبرة بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟
فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة) والرواية كما ذكرنا معتبرة لأن بكر بن صالح وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
والحكم بعدم الاجزاء المذكور في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى المنوب
ولو فرض اطلاقها وشمولها للحي والميت تقيد بمورد الحي فتكون النتيجة الاجزاء عن الميت بالتبرع عنه كما هو الحال في الحج المندوب، وعدم الاجزاء في مورد الحج عن الحي لعدم سقوط الحج عنه بالتبرع له وإنما يسقط عنه فيما إذا كان بتسبيب وتجهيز من المنوب عنه، وحيث لم يظهر من الرواية كون الحج الصادر منه بتسبيب منه لذا حكم بعدم الاجزاء.
والحاصل: مقتضى الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالة (1) على سقوط الحج عن الميت تبرعا حمل هذه الرواية على صورة الاتيان عن الحي من دون تسبيب منه.
الرواية الثانية: معتبرة بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟
فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة) والرواية كما ذكرنا معتبرة لأن بكر بن صالح وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
والحكم بعدم الاجزاء المذكور في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى المنوب