____________________
فنقيد بالروايات (1) الدالة على أن الحي يجهز رجلا للحج، والتجهيز لا يتحقق إلا بارسال شخص للحج، ومجرد التوكيل والايجار لا يوجب صدق عنوان التجهيز والارسال.
وثالثها: إنا سنذكر أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الاحرام لم يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه فكيف إذا مات قبل خروجه، وحينئذ فنحمل هذه الروايات على الحج الاستحبابي لا محالة.
وبالجملة: الروايات المزبورة ضعيفة دلالة مضافا إلى ضعف اسناد بعضها فلا حاجة في عدم الاعتماد عليها إلى التمسك باعراض الأصحاب عنها هذا.
وقد يستدل لصاحب الحدائق بمعتبرة إسحاق بن عمار (عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل إن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟
قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (2) فإن المستفاد منها انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير لأنه ضامن.
وفيه: أن المعتبرة غير دالة على الاجزاء قبل الخروج وقبل الشروع في السفر كما هو المدعى وإنما تدل على الاجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسك والانتهاء من الأعمال كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في المسألة العاشرة.
وأما ضمان الأجير للحج فلأجل افساده الحج، فإن الأجير إذا
وثالثها: إنا سنذكر أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الاحرام لم يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه فكيف إذا مات قبل خروجه، وحينئذ فنحمل هذه الروايات على الحج الاستحبابي لا محالة.
وبالجملة: الروايات المزبورة ضعيفة دلالة مضافا إلى ضعف اسناد بعضها فلا حاجة في عدم الاعتماد عليها إلى التمسك باعراض الأصحاب عنها هذا.
وقد يستدل لصاحب الحدائق بمعتبرة إسحاق بن عمار (عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل إن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟
قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (2) فإن المستفاد منها انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير لأنه ضامن.
وفيه: أن المعتبرة غير دالة على الاجزاء قبل الخروج وقبل الشروع في السفر كما هو المدعى وإنما تدل على الاجزاء إذا مات قبل انقضاء المناسك والانتهاء من الأعمال كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في المسألة العاشرة.
وأما ضمان الأجير للحج فلأجل افساده الحج، فإن الأجير إذا