____________________
وأما كراهة نيابة الرجل الصرورة عن رجل فلم يستبعدها في المتن بل استظهرنا في الجواهر واستدل بروايتين سنذكرهما قريبا إن شاء الله كما نذكر عدم دلالتهما على الكراهة، بل قد تجب استنابة الرجل الصرورة فيما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا بل ورد الأمر باستنابة الصرورة إذا كان المنوب عنه ميتا كما في صحيح معاوية بن عمار (في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال (ع):
يحج عنه صرورة لا مال له) (2). ورواها الشيخ باسناد آخر صحيح أيضا ولكن في متنها على طريقة تشويشا لأنه بعد ما سأل - ع - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له (3). إذ لا معنى لأن يكون على الميت شئ، وإنما يجب على الوصي أو الوارث الاحجاج من مال الميت لا على نفس الميت.
وكيف كان: لا ريب في أن المستفاد من الرواية لزوم احجاج الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه الميت صرورة.
ولو لم يكن دليل على الخلاف وجب الالتزام بمضمونها وبإزائها صحيحة أبي أيوب قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري فقال: أبو عبد الله (ع) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج
يحج عنه صرورة لا مال له) (2). ورواها الشيخ باسناد آخر صحيح أيضا ولكن في متنها على طريقة تشويشا لأنه بعد ما سأل - ع - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له (3). إذ لا معنى لأن يكون على الميت شئ، وإنما يجب على الوصي أو الوارث الاحجاج من مال الميت لا على نفس الميت.
وكيف كان: لا ريب في أن المستفاد من الرواية لزوم احجاج الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه الميت صرورة.
ولو لم يكن دليل على الخلاف وجب الالتزام بمضمونها وبإزائها صحيحة أبي أيوب قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري فقال: أبو عبد الله (ع) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج