____________________
أصناف الكفار، أما المشرك أو من هو أعظم منه كالملحد فلا ريب في عدم جواز النيابة عنهم مطلقا في الواجبات والمندوبات لعدم قابلية التقرب بالنسبة إليهم وقد قال الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) فهم غير قابلين للغفران وإنما هم كالحيوان بل هم أضل فكما لا تجوز النيابة عن الحيوان كذلك عن المشرك.
وأما غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود والنصارى بل المجوس بناءا على أنهم من أهل الكتاب، فيقع البحث فيه في موردين:
أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما.
ثانيهما: في النيابة عنه في الحج الندبي سواء كان ميتا أو حيا.
أما الأول: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم كون الحج واجبا عليه ليستناب عنه، فلا موجب لاخراج الحج من التركة، وإن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع كما هو المشهور فأدلة وجوب النيابة، منصرفة عن الكافر، لأن الظاهر من الأسئلة الواردة في روايات النيابة، إنما هو السؤال عمن يتوقع منه الحج ولم يحج فإن قول السائل: (مات ولم يحج ولم يوص ونحو ذلك) ينصرف إلى المسلم ولا يشمل الكافر الذي لا يتوقع منه الحج، بل لا يبعد جريان السيرة على عدم الاستنابة للكافر من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لأن كثيرا من المسلمين كان أبواهم من الكفار خصوصا في أوائل الاسلام ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله أو أحدا من الأئمة (ع) يأمرهم بالنيابة عن والديهم.
وأما الثاني: وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيا أو ميتا
وأما غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود والنصارى بل المجوس بناءا على أنهم من أهل الكتاب، فيقع البحث فيه في موردين:
أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما.
ثانيهما: في النيابة عنه في الحج الندبي سواء كان ميتا أو حيا.
أما الأول: فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم كون الحج واجبا عليه ليستناب عنه، فلا موجب لاخراج الحج من التركة، وإن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع كما هو المشهور فأدلة وجوب النيابة، منصرفة عن الكافر، لأن الظاهر من الأسئلة الواردة في روايات النيابة، إنما هو السؤال عمن يتوقع منه الحج ولم يحج فإن قول السائل: (مات ولم يحج ولم يوص ونحو ذلك) ينصرف إلى المسلم ولا يشمل الكافر الذي لا يتوقع منه الحج، بل لا يبعد جريان السيرة على عدم الاستنابة للكافر من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لأن كثيرا من المسلمين كان أبواهم من الكفار خصوصا في أوائل الاسلام ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله أو أحدا من الأئمة (ع) يأمرهم بالنيابة عن والديهم.
وأما الثاني: وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيا أو ميتا