____________________
الصادر منه فيقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في صحة العمل والحج الواقع منه. ثانيهما: في صحة الإجارة.
أما الأول: فالحج الصادر منه صحيح لأن هذه المسألة من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجين، الحج الثابت في ذمته والحج النيابي ولا يمكن الجمع بينهما في سنة واحدة، وحيث إنه يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب، بمعنى أنه يؤمر أولا بالحج عن نفسه وعلى تقدير الترك أو العصيان يؤمر ثانيا بالحج عن الغير، فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي.
وأما المقام الثاني: فالظاهر بطلان إجارته ولا يمكن تصحيحها
أحدهما: في صحة العمل والحج الواقع منه. ثانيهما: في صحة الإجارة.
أما الأول: فالحج الصادر منه صحيح لأن هذه المسألة من صغريات باب التزاحم للتضاد بين الحجين، الحج الثابت في ذمته والحج النيابي ولا يمكن الجمع بينهما في سنة واحدة، وحيث إنه يجوز الأمر بالضدين على نحو الترتب، بمعنى أنه يؤمر أولا بالحج عن نفسه وعلى تقدير الترك أو العصيان يؤمر ثانيا بالحج عن الغير، فيحكم بصحة الحج الصادر منه على وجه النيابة بالأمر الترتبي.
وأما المقام الثاني: فالظاهر بطلان إجارته ولا يمكن تصحيحها