الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
4 - باب حكم الريق [524] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
[525] 2 - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
[526] 3 - محمد بن يعقوب، قال: روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
أقول: يجب حمل هذه الأخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره (1).
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان كثيرا، وكذا المائعات [527] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي