الحدين عموم من وجه، فمن يأخذ بالرطل العراقي، فلا بد وأن يأخذ بسبعة وعشرين، ومن يأخذ بالرطل المدني، لا بد وأن يأخذ بستة وثلاثين.
وهذا من الغريب، للزوم طرح الظاهر جمعا بين الآثار بطريق غير عقلائي.
وأما دعوى: أن الصناعة في المساحة قاضية بسبعة وعشرين، وهذا يوافق المشهور في الأرطال، الذي هو أيضا يوافق الصناعة (1)، فهي غير مرضية من الجوانب الثلاثة.
وهي عدم موافقة الصناعة للطرفين، لما مضى في ذيل الطوائف الماضية، ولما مضى في مسألة الرطل.
وعدم تماميتها في نفسها، ضرورة أن النسبة بين الحدين ولو كانت من وجه، ولكنه يستلزم صرف النظر عن ظاهر كل واحد من الحدين في نفي الأمر الآخر في الحدية، وهذا بلا وجه، غير جائز.
مع أن أقلية الموزون عن المساحة، ممنوع حسب ما قيل في التوزين، فإنه كما يتوجه إلى المشهور تقدم الوزن على المساحة دائما، يتوجه إلى القائل بسبعة وعشرين، تقدم المساحة على الوزن دائما إلا ما شذ، فيكون المدار على المساحة، فيلزم لغوية الوزن أيضا.
مع أن التطابق مجرد ادعاء لا يثبت، لبعده عن الأفهام جدا، فلا تخلط.
فتحصل: أن هذه الشبهات واردة على جميع الأعلام في ذكر الحدين للكر، من غير فرق بين المشهور وغيره.