وأما توهم: أن ذلك لأجل الشبهة المفهومية في الاتصال، الذي هو الشرط في اعتصام الجاري وذي المادة (1)، فهو فاسد، لعدم كونه داخلا في الأدلة اللفظية، وقد مر أن الاتصال ليس بالمعنى المعروف شرطا، بل المناط صدق ذي المادة وهذا يستلزم الاتصال، لعدم صدقه على المنقطع عنه، كما لا يخفى (2).
وفي المسألة مباحث أخر مربوطة بالمسائل العملية، يطول الكتاب بذكرها.
هذا، وما أفاده الجواهر: من إجمال المورد، والرجوع إلى قاعدة الطهارة (3) مع أن قضية ما تحرر عندهم، هو الرجوع إلى عموم الماء القليل ينجس موافق لما تقرر عندي، من سراية الاجمال إلى العام، والتفصيل في محله (4).
وما قيل: من أن التمسك بالاستصحاب في غير محله، لعدم جريانه في الشبهة المفهومية (5) غير تام أيضا، لما تحصل منا جريانه إلا في بعض الفروض.
وتوهم عدم جريانه، لأن المتيقن هو مجموع الماء، ومجرى الاستصحاب بعضه، غير كاف، لأن تحليل اليقين إلى الأجزاء، بمكان من