الكر بالأصوع العراقية كما يعلم بالحساب والمقايسة مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع، والصاع بوزن البحرين كما عرفت (1) عبارة عن ثلاث آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة، وهو ربع منهم إلا عشرين مثقالا من مثاقيلهم، ومتى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم (2) وقد وجدت بخط الوالد (طيب الله تعالى مرقده) أنه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته: " وزن الصاع في شهر رمضان من السنة السادسة والثلاثين بعد الألف ربع وألف وأربع مثاقيل وربع مثقال شيرازي " انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة إلى ما ضبطناه، وذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه.
الفصل الثالث في القليل الراكد. وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات:
(المقام الأول) الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) نصا وفتوى في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة.
إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة.
فالمشهور بل كاد يكون اجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع هو النجاسة.