التصرف في مال الغير، وبين كون المقتضي عنوان المقيد.
كما أن قضية الاستصحاب، عدم جواز الإذن، لاخراج المورد عن عنوان الخاص به، فلا تختلط.
الوجه الرابع: ثم إن هاهنا وجها رابعا موقوفة تماميته على كبرى شرعية، وهي أن الماء القليل ينجس، إلا إذا كان ذا مادة وعلى جريان الأصل في العدم الأزلي المشار إليه أيضا سابقا.
وأنت خبير: بأنا لو سلمنا الثاني لا يتم الأول، ضرورة أن قضية الجمع بين الكتاب والسنة، يفيد أن كل ماء خلق طهورا لا ينجسه شئ إلا الماء القليل الذي لا مادة له، والكثير المتغير، على إشكال فيه، وقد مضى (1).
وأما كون الكبرى الشرعية: أن كل ماء قليل ينجس إلا ذا مادة غافلا عن العمومات الأولية الواردة في مطلق الماء، فهو ممنوع، لعدم جواز الغفلة عن الأدلة، بل لا بد من الجمع العرفي أولا، ثم إجراء الأصول الموضوعية المنقحة المورثة جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، بمعنى اخراجها عن المشتبه تعبدا.
فمفهوم أدلة الكر وإن كان يفيد عموم تنجس الماء القليل، وصحيحة ابن بزيع تخصصه مثلا، ولكنه أيضا مخصص لعموم النبوي (2)،