لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر لا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " وفي خبر أبي خديجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل " عن الفأرة تقع في البئر؟ قال عليه السلام: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله " وخبر منهال (2) قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) " العقرب تخرج من البئر ميتة، قال عليه السلام: استق منه عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف، قال عليه السلام: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلبها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها ".
وأما الأقوال فالظاهر من القائلين بطهارة البئر وعدم نجاستها إلا بالتغير كما هو المختار وإن النزح في المقدرات مستحب أن تطهيرها بالنزح حتى يزول التغيير، عملا بالأخبار الصحيحة (3) الصريحة الظاهرة في أن حالها حال الجاري، وقد عرفت أن طهره بزوال التغيير بأي وجه يكون، أو بما يخرج من المادة متدافعا عليه حتى يزول التغيير، أو يتكاثر الماء عليه من خارج حتى يزول التغيير أو بغير هما مما يزيله، بل لو نزح حتى زال التغير وإن لم يخرج من المادة شئ فالظاهر حصول الطهارة، عملا بالأخبار، والتعليل بأن له مادة لا يقتضي اشتراط تجدد الخروج، إذ لعل الاتصال بها كاف، فتأمل جدا.
ولا يعارض ذلك أخبار المقدرات، لكونها محمولة على الاستحباب عندهم، بل ولا الأخبار الدالة على نزح الجميع التي قدمناها، إذ هي بين غير واضح السند وبين غير واضح الدلالة، فتلك أقوى منها من وجوه عديدة، فوجب حملها إما على الاستحباب أو على أن التغير لم يذهب إلا بنزح الجميع، كما أنه ربما يشعر به خبر منهال، فإن ظاهره