في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان، قال: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " (1).
وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.
ويؤيده: الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري (2)، أو بمنزلته (3)، أو سبيله سبيله (4).
ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الاجماع.
والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير (5)، وزيد في إحداهما: " ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (1) حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا، وصحيحة الفضيل: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (7) مردود.
أما الأول: فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهر