إلى الباقي منها بعد إجراء شئ منها إلى الحياض لا بالنسبة إلى ما فيها وما في الحياض وأما بالنسبة إلى الرفع فقال لا بد من كونها كرا، ولا يقول المحقق (رحمه الله) أنها تطهر ما في الحياض وإن لم تكن كرا لأن الاجماع منعقد على أن الماء النجس لا يطهره إلا الكر أو الجاري فيرتفع الخلاف حينئذ. وفيه أنه مناف لما هو كالصريح من كلام العلامة من اشتراطه في طهارة ما في الحياض وكونها كالجاري كونها متصلة بمادة كر، فإنه (رحمه الله) قد صرح في المنتهى بكون ذلك مشروطا باتصاله بمادة وأن تكون تلك المادة كرا، وجعل الكرية كاشتراط أصل الاتصال بمادة، ومناف لما هو كالصريح من كلام المحقق (رحمه الله) وفهمه الجماعة منه أيضا. ودعوى أن ذلك من البين فيه كمال الخفاء، كما أن استبعاده لما ذكر غير بعيد بعد ما قضت به الأدلة. نعم دعواه الاجماع في الصورة الثانية قد يتخيل أنها حق، لما سمعت من عبارة المحقق سابقا وهو الأصل في الخلاف في هذه المسألة، ولكن قد سمعت أيضا إمكان تأويلها، ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام. ومنه يكون الاجماع في المقام محل تأمل، سيما بعد ما نقل عن كثير منهم أنهم جعلوا حكم الحمام حكم الجاري فيكون حكم مادته حكم مادة الجاري. ويؤيد ذلك أنهم لم يشترطوا القاء الكر عليه دفعة أو القاءه وإن لم يكن دفعة بل يكفي ما تدافع منها وإن لم يكن مقدار كر. نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله، إن كان متحد الحكم مع ما يأتي، وإلا فيحتمل قويا الفرق بينهما فإنه وإن اشترط الامتزاج هناك لكنه لا يشترط هنا أخذا باطلاق قوله (عليه السلام):
" ماء الحمام كالجاري " فيكون تطهيره بما يتدافع إليه من المادة من غير اشتراط الامتزاج فتأمل جيدا.
ثم إن عبارة كشف اللثام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر فأجريت وبين ما يكون في الحوض شئ وفي المادة شئ وكان كل منهما أقل من كر ثم وصل ما في المادة وما في الحوض. ولعله لأن الأول يسمى ماء واحدا بخلاف الثاني، والظاهر عدم الفرق.