إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه، ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر (2).
____________________
المبسوط والخلاف والسرائر قطعا، وعن المعتبر احتمالا، ثم قال: (وهو واضح).
(1) أقول: دلالة الأخبار على أن الثاني عقوبة ليس منوطا بكون الأول صحيحا، بل دلالتها على ذلك على كل حال وإن كان الأول فاسدا، لأن الثاني يكون عقوبة على ما جناه من ارتكاب المفسد. ولذا لا يختص الحكم بالحج الواجب، فإن الحج الأول إذا كان مندوبا وأفسده يجب عليه الحج ثانيا. فإذا لا يكون الثاني مفرغا للذمة، ولا فيه خروج عن العهدة السابقة: ولأجل ذلك يشكل الاجتزاء به عن حج الاسلام لو كان الحاج مستطيعا، لأن الأول فاسد، والثاني عقوبة. ولعل لزوم هذا الاشكال مما يقرب القول بصحة الأول، وكون الثاني عقوبة، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التي تقدمت.
(2) هذا القول ذكره في الجواهر بصورة دعوى، فقال: (ودعوى:
(1) أقول: دلالة الأخبار على أن الثاني عقوبة ليس منوطا بكون الأول صحيحا، بل دلالتها على ذلك على كل حال وإن كان الأول فاسدا، لأن الثاني يكون عقوبة على ما جناه من ارتكاب المفسد. ولذا لا يختص الحكم بالحج الواجب، فإن الحج الأول إذا كان مندوبا وأفسده يجب عليه الحج ثانيا. فإذا لا يكون الثاني مفرغا للذمة، ولا فيه خروج عن العهدة السابقة: ولأجل ذلك يشكل الاجتزاء به عن حج الاسلام لو كان الحاج مستطيعا، لأن الأول فاسد، والثاني عقوبة. ولعل لزوم هذا الاشكال مما يقرب القول بصحة الأول، وكون الثاني عقوبة، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التي تقدمت.
(2) هذا القول ذكره في الجواهر بصورة دعوى، فقال: (ودعوى: