ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل، من عدم استحقاق
____________________
الأجرة. أما بناء على أنه تدارك للنقص الواقع فيه فاللازم عدم استحقاق الأجرة بدونه. والمصنف هنا جزم باستحقاق الأجرة وإن ترك الثاني عصيانا أو لعذر، وفي الحكم الآتي كان له نوع تردد وتوقف. بل قد يشكل استحقاق الأجرة على الأول في صورة التعيين، وإن قلنا بصحة الأول - بناء على أن الثاني مكمل للأول - لأن الإجارة كانت على الاتيان به في السنة الأولى كاملا، فالاستحقاق وعدمه أيضا يبتنيان على ما ذكر.
(1) وجهه: أن ظاهر الدليل أن الحج في القابل هو الحج الذي أفسده، فيكون نظير القضاء، فإذا كان الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك.
ولذلك ذكر في الجواهر: أنه - بناء على ما اختاره، من فساد الأول وكون الثاني فرضه، وانفساخ الإجارة الموقتة - يجب على النائب الاتيان بالحج في القابل بنية النيابة عن المنوب عنه بلا عوض، ويجزئ عن المنوب عنه.
(2) لأن ظاهر كونه عقوبة: أنه تدارك لما ورد على النائب نفسه من نقص، فيكون الفعل عن نفسه لا عن غيره
(1) وجهه: أن ظاهر الدليل أن الحج في القابل هو الحج الذي أفسده، فيكون نظير القضاء، فإذا كان الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك.
ولذلك ذكر في الجواهر: أنه - بناء على ما اختاره، من فساد الأول وكون الثاني فرضه، وانفساخ الإجارة الموقتة - يجب على النائب الاتيان بالحج في القابل بنية النيابة عن المنوب عنه بلا عوض، ويجزئ عن المنوب عنه.
(2) لأن ظاهر كونه عقوبة: أنه تدارك لما ورد على النائب نفسه من نقص، فيكون الفعل عن نفسه لا عن غيره