(مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا - وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد - عمن عليه حج التمتع (2). ولو استأجر مع سعة الوقت فنوى التمتع، ثم اتفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق أخبار العدول.
ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه (3). والأقوى عدمه.
____________________
(1) مجرد العلم بالرضا لا يكفي ما لم يرجع، إما إلى الإجارة على الأعم - كما ذكر بعضهم - أو إلى الإذن الانشائي في الاستيفاء بفرد آخر.
هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع، لخلو الرواية عن التعرض لذلك، ودفع الحجة أعم من ذلك. فالأقرب حمل الرواية على معنى: أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه، في القيام بنفسه أو بغيره. والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به - إما لعدم النية، أو لترك بعض الأفعال - فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره.
(2) لأن الافراد - في الفرض المذكور - بدل اضطراري، ولا دليل على الاجتزاء به عن التمتع - الذي هو الواجب الاختياري - والأصل عدم الاجتزاء به، وإن قلنا بجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم بالضيق، لاختصاص ذلك بما إذا كان قد استقر عليه في سعة الوقت، ولا يشمل ما نحن فيه، فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. واستقرار الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لا يوجب دخول النائب في دليل البدلية. وسيأتي - في فصل صورة حج التمتع - التعرض للمسألة المذكورة.
(3) لكن الانصراف - بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق - ممنوع.
هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع، لخلو الرواية عن التعرض لذلك، ودفع الحجة أعم من ذلك. فالأقرب حمل الرواية على معنى: أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه، في القيام بنفسه أو بغيره. والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به - إما لعدم النية، أو لترك بعض الأفعال - فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره.
(2) لأن الافراد - في الفرض المذكور - بدل اضطراري، ولا دليل على الاجتزاء به عن التمتع - الذي هو الواجب الاختياري - والأصل عدم الاجتزاء به، وإن قلنا بجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم بالضيق، لاختصاص ذلك بما إذا كان قد استقر عليه في سعة الوقت، ولا يشمل ما نحن فيه، فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. واستقرار الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لا يوجب دخول النائب في دليل البدلية. وسيأتي - في فصل صورة حج التمتع - التعرض للمسألة المذكورة.
(3) لكن الانصراف - بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق - ممنوع.