____________________
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم. ويقتضيه عموم الأدلة المثبتة لتلك الأحكام، فإن إطلاقها شامل للحاج عن نفسه والحاج عن غيره.
(2) لتعذر العمل المستأجر عليه، الكاشف عن عدم صحة تمليكه وتملكه.
(3) عن الشيخ في الخلاف: أن الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير من العهدة. واستدل عليه باجماع الفرقة. مع أن الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه... انتهى. وضعفه ظاهر مما ذكره المصنف.
وكأن استدلاله بالاجماع قرينة على وقوع السهو - من قلمه الشريف، أو قلم غيره - في ذكر الاحصار، كما ظنه في كشف اللثام. وإن كان ظاهر قول المحقق في الشرائع: - (ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المختلف...) - موافقته فلاحظ.
(4) حكى في الشرائع قولا بالوجوب، ونسبه غير واحد إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمهذب. وفي الجواهر: (ربما قيل: إنه ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما...). وضعفه - أيضا - ظاهر، لعدم، الدليل عليه.
(2) لتعذر العمل المستأجر عليه، الكاشف عن عدم صحة تمليكه وتملكه.
(3) عن الشيخ في الخلاف: أن الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير من العهدة. واستدل عليه باجماع الفرقة. مع أن الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه... انتهى. وضعفه ظاهر مما ذكره المصنف.
وكأن استدلاله بالاجماع قرينة على وقوع السهو - من قلمه الشريف، أو قلم غيره - في ذكر الاحصار، كما ظنه في كشف اللثام. وإن كان ظاهر قول المحقق في الشرائع: - (ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المختلف...) - موافقته فلاحظ.
(4) حكى في الشرائع قولا بالوجوب، ونسبه غير واحد إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمهذب. وفي الجواهر: (ربما قيل: إنه ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما...). وضعفه - أيضا - ظاهر، لعدم، الدليل عليه.