وذلك: لأن الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول، ولكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا، لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد (2)، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني. وقد يقال: بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الاطلاق.
لأن الحج الأول فاسد، والثاني إنما وجب للافساد عقوبة، فيجب ثالث، إذا التداخل خلاف الأصل (3). وفيه: إن
____________________
(1) قد عرفت أن القائل هو صاحب الجواهر. وقد فرع على ما ذكر سابقا بقوله: (فلا محيص عن القول بأن الفرض حينئذ الثاني. كما لا محيص - بناء على ذلك - عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة، وعود الأجرة لصاحبها...) (2) لم يتضح وجه ذلك. فإن الدليل لم يرد في الإجارة، كي يدعى ظهوره في استحقاقا الأجرة ولو من جهة السكوت في مقام البيان، وإنما ورد في الحاج عن نفسه، فإذا بني على التعدي عنه إلى الأجير، فقد دل على فراغ ذمة المنوب عنه بالثاني. أما استحقاق الأجرة، وأن الثاني عوض شرعي عن المستأجر عليه الموقت في السنة الأولى، فلم يظهر من الدليل.
(3) القائل: العلامة في القواعد. وحكاه - في كشف اللثام - عن
(3) القائل: العلامة في القواعد. وحكاه - في كشف اللثام - عن