وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث (3).
وإن لم يعلم أحد الأمرين، ففي خروجه من الأصل أو الثلث
____________________
على الثلث المذكور. نعم لو كانت الوصية بالحج أو بالدين موجبة لعدم وجوب إخراجه إلا من جهة الوصية كان الاشكال محكما، وكانت المزاحمة بينه وبين الوصايا الأخرى محكمة.
(1) قد تقدم - في أول مباحث الحج النذري - الكلام في ذلك، وأن التحقيق: أنه كحج الاسلام واجب مالي. لكن الحكم في الحج الافسادي غير ظاهر، نظير الكفارات المخيرة بين الخصال الثلاث، فإن كونها من قبيل الدين والحج المالي غير ظاهر، بل الظاهر العدم. ومثل الحج الافسادي: الحج الواجب باليمين أو العهد، فإنهما واجبان غير ماليين كما لعله ظاهر.
(2) في المسألة الثامنة من فصل الحج النذري. ومر الكلام والاشكال فيه.
(3) على المشهور المعروف، المدعى عليه الاجماع من جماعة، والمصرح به في النصوص - المدعى تواترها معنى - المتضمنة أنه لا تجوز الوصية بأكثر
(1) قد تقدم - في أول مباحث الحج النذري - الكلام في ذلك، وأن التحقيق: أنه كحج الاسلام واجب مالي. لكن الحكم في الحج الافسادي غير ظاهر، نظير الكفارات المخيرة بين الخصال الثلاث، فإن كونها من قبيل الدين والحج المالي غير ظاهر، بل الظاهر العدم. ومثل الحج الافسادي: الحج الواجب باليمين أو العهد، فإنهما واجبان غير ماليين كما لعله ظاهر.
(2) في المسألة الثامنة من فصل الحج النذري. ومر الكلام والاشكال فيه.
(3) على المشهور المعروف، المدعى عليه الاجماع من جماعة، والمصرح به في النصوص - المدعى تواترها معنى - المتضمنة أنه لا تجوز الوصية بأكثر