ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة (4) كان له الفسخ (5). وكذا للمستأجر. لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي، يستحق الأجير المطالبة في
____________________
(1) لأنه تفريط، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام: (لا يجوز للوصي إلا مع إذن الميت، أو شهادة الحال...) وقد يشكل: بأن الأجرة بعد ما كانت ملكا للأجير وخرجت عن ملك الميت، لم يكن الاعتبار إذن الميت وجه. وفيه: أنه بعد ما كان للميت حق الامتناع عن الدفع فالدفع تصرف في حق الميت، فلا بد من إذنه فيه. وكذا الحكم في الوكيل. ثم لما كان يترتب على التصرف في الحق المذكور خروج المال - على تقدير الفسخ - من سلطان الوكيل إلى سلطان الأجير كان الوكيل ضامنا. وكذا الوصي. نعم ينبغي إسناد الضمان إلى التعدي لا التفريط.
(2) هذا واضح. لأن تصرف غير المالك لا يجوز بغير إذن المالك.
(3) فيما لو كان الوصي وصيا على التصرف في الثلث لا غير، فاخراج الحج الواجب من الأصل يقتضي مراجعة الوارث. لأن الحق المذكور يتعلق بماله، واستيفاؤه يكون من ماله، فيرجع إلى التصرف في مال الوارث.
(4) قيد للعمل، يعني: إذا انكشف أن الأجير لا يقدر على العمل إذا لم تسلم إليه الأجرة، لعدم قدرته على المال المحتاج إليه في السفر.
(5) عدم القدرة يقتضي الانفساخ، لأنه يكشف عن عدم المنفعة التي
(2) هذا واضح. لأن تصرف غير المالك لا يجوز بغير إذن المالك.
(3) فيما لو كان الوصي وصيا على التصرف في الثلث لا غير، فاخراج الحج الواجب من الأصل يقتضي مراجعة الوارث. لأن الحق المذكور يتعلق بماله، واستيفاؤه يكون من ماله، فيرجع إلى التصرف في مال الوارث.
(4) قيد للعمل، يعني: إذا انكشف أن الأجير لا يقدر على العمل إذا لم تسلم إليه الأجرة، لعدم قدرته على المال المحتاج إليه في السفر.
(5) عدم القدرة يقتضي الانفساخ، لأنه يكشف عن عدم المنفعة التي