والأقوى صحة الأول، وكون الثاني عقوبة (3). لبعض
____________________
(1) قال في الجواهر: (التحقيق: أن الفرض الثاني، لا الأول الذي أطلق عليه اسم الفاسد، في النص والفتوى. واحتمال أن هذا الاطلاق مجاز لا داعي إليه، بل هو مناف لجميع ما ورد - في بيان المبطلات - في النصوص، من أنه قد فاته الحج، ولا حج له، ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه. بل مقتضاه أن الحج لا يبطله شئ أصلا، وإنما يوجب فعل هذه المبطلات الإثم والعقوبة. وهو كما ترى).
(2) هذا الاستحقاق مبني على أن الحج في القابل عن المنوب عنه، لا عن نفس النائب عقوبة، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر. وسيأتي الكلام فيه.
(3) هذا أحد القولين المشهورين - كما في المدارك - ونسب إلى الشيخ واختاره في الجواهر، في مبحث كفارات الاحرام. في الحج عن نفسه.
قال (ره): (نعم قد يقال: إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة، باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركا. والدليل على ذلك ما سمعته من التصريح في صحيح زرارة: بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة.
والمناقشة باضماره يدفعها: معلومية كونه الإمام، ولو بقرينة كون المضمر
(2) هذا الاستحقاق مبني على أن الحج في القابل عن المنوب عنه، لا عن نفس النائب عقوبة، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر. وسيأتي الكلام فيه.
(3) هذا أحد القولين المشهورين - كما في المدارك - ونسب إلى الشيخ واختاره في الجواهر، في مبحث كفارات الاحرام. في الحج عن نفسه.
قال (ره): (نعم قد يقال: إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة، باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركا. والدليل على ذلك ما سمعته من التصريح في صحيح زرارة: بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة.
والمناقشة باضماره يدفعها: معلومية كونه الإمام، ولو بقرينة كون المضمر