بل يجوز ذلك في الواجب أيضا، كما إذا كان على الميت - أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر - حجان مختلفان نوعا - كحجة الاسلام والنذر - أو متحدان من حيث النوع - كحجتين للنذر - فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد (1). وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد - كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا - لاحتمال بطلان حج أحدهما.
بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب، وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر، فهو مثل: ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا (2).
____________________
(1) لاطلاق الأدلة، بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهما.
(2) أما إذا كان أحدهما أسبق ختاما صح فعل السابق وبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الأول، فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا كان الواجب بنحو صرف الوجود، فإنه لا يتكرر. نعم إذا كان الواجب الطبيعة السارية انطبق على اللاحق، كما ينطبق على السابق. لكنه ممنوع.
لا يقال: الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. لأنه يقال: يختص ذلك بما إذا كان الشروع فيه مشروعا، فلا يعم ما نحن فيه، لأنه - بسبق انتهاء
(2) أما إذا كان أحدهما أسبق ختاما صح فعل السابق وبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الأول، فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا كان الواجب بنحو صرف الوجود، فإنه لا يتكرر. نعم إذا كان الواجب الطبيعة السارية انطبق على اللاحق، كما ينطبق على السابق. لكنه ممنوع.
لا يقال: الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. لأنه يقال: يختص ذلك بما إذا كان الشروع فيه مشروعا، فلا يعم ما نحن فيه، لأنه - بسبق انتهاء