____________________
مثل زرارة، المعلوم عدم نقله عن غير الإمام...) إلى آخر ما ذكره في تقريب صحة الأولى.
(1) يريد به حسن زرارة - بل صحيحه - المروي في الكافي قال:
(سألته عن محرم غشي امرأته. قال (ع): جاهلين أم عالمين؟
قلت: أجبني على الوجهين جميعا. قال (ع): إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ. وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل.
فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال (ع):
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (* 1):
(2) لظهور الدليل في كون ذلك من أحكام الحج، من دون دخل لكونه عن نفسه.
(3) قال في الجواهر: (وخبرا المقام - اللذان ستسمعهما - وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول، إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه، وإن قصر النائب في افسادها وخوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني...).
أقول: لا يخفى أن التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الأخبار السابقة، بحمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة.
وقد ذكر (قده) في مبحث الكفارات: بعض الموارد التي ذكر فيها اسم
(1) يريد به حسن زرارة - بل صحيحه - المروي في الكافي قال:
(سألته عن محرم غشي امرأته. قال (ع): جاهلين أم عالمين؟
قلت: أجبني على الوجهين جميعا. قال (ع): إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ. وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل.
فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال (ع):
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (* 1):
(2) لظهور الدليل في كون ذلك من أحكام الحج، من دون دخل لكونه عن نفسه.
(3) قال في الجواهر: (وخبرا المقام - اللذان ستسمعهما - وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول، إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه، وإن قصر النائب في افسادها وخوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني...).
أقول: لا يخفى أن التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الأخبار السابقة، بحمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة.
وقد ذكر (قده) في مبحث الكفارات: بعض الموارد التي ذكر فيها اسم