إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف (2)، فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صح، واستحق تمام الأجرة. وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقا (3)، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية (4) ضعيف. كالاستدلال له بصحيحة حريز: " عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (* 1). إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب (5). مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث
____________________
(1) أخذا بدليل النفوذ والصحة (2) فلا تعيين حينئذ، وإنما الصادر مجرد التعبير. لكنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أن الحج من الكوفة أكثر ثوابا وأعظم أجرا، لما فيه من بعد المسافة.
(3) حكي عن الشيخ في المبسوط. وفي المستند: حكاه عن الشيخين والقاضي، والحلبي والجامع، والإرشاد، وغيرهم.
(4) حكي عن الشرائع. لكن المذكور فيها: عدم جواز العدول إن تعلق بذلك غرض. انتهى، ونسبه في الجواهر إلى المشهور.
(5) هذا المقدار لا يوجب موافقتها للقاعدة، لأن التعيين في عقد
(3) حكي عن الشيخ في المبسوط. وفي المستند: حكاه عن الشيخين والقاضي، والحلبي والجامع، والإرشاد، وغيرهم.
(4) حكي عن الشرائع. لكن المذكور فيها: عدم جواز العدول إن تعلق بذلك غرض. انتهى، ونسبه في الجواهر إلى المشهور.
(5) هذا المقدار لا يوجب موافقتها للقاعدة، لأن التعيين في عقد