مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٣٨
- كالعدول إلى التمتع - تعبدا من الشارع. لخبر أبي بصير (1) عن أحدهما: في (رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة (2) أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع): نعم، إنما خالف إلى الأفضل). والأقوى ما ذكرناه. والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين (3)
____________________
(1) رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير. وفي الوسائل: (يعني:
المرادي). ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي بصير (* 1). وعلى ما ذكره في الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
(2) في الوسائل: (يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل). وفي رواية الصدوق: (إنما خالفه إلى الفضل والخير).
(3) هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحا لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت: قوله (ع):
(إنما خالف...) ظاهر في تعليل الحكم بالجواز، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية: أن يكون المراد أن التمتع أفضل، فيكون أرضى للمستأجر، إذ لو لم يكن للمستأجر رضا به لم يكن التعليل ارتكازيا بل تعبديا.
قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل: أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول إليه إحسانا للمستأجر وإن لم يرض به. والأولى الجمع

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1.
(٣٨)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست