____________________
(1) رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير. وفي الوسائل: (يعني:
المرادي). ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي بصير (* 1). وعلى ما ذكره في الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
(2) في الوسائل: (يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل). وفي رواية الصدوق: (إنما خالفه إلى الفضل والخير).
(3) هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحا لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت: قوله (ع):
(إنما خالف...) ظاهر في تعليل الحكم بالجواز، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية: أن يكون المراد أن التمتع أفضل، فيكون أرضى للمستأجر، إذ لو لم يكن للمستأجر رضا به لم يكن التعليل ارتكازيا بل تعبديا.
قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل: أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول إليه إحسانا للمستأجر وإن لم يرض به. والأولى الجمع
المرادي). ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي بصير (* 1). وعلى ما ذكره في الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
(2) في الوسائل: (يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل). وفي رواية الصدوق: (إنما خالفه إلى الفضل والخير).
(3) هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحا لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت: قوله (ع):
(إنما خالف...) ظاهر في تعليل الحكم بالجواز، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية: أن يكون المراد أن التمتع أفضل، فيكون أرضى للمستأجر، إذ لو لم يكن للمستأجر رضا به لم يكن التعليل ارتكازيا بل تعبديا.
قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل: أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول إليه إحسانا للمستأجر وإن لم يرض به. والأولى الجمع