وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره (2). وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية (3)، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية.
____________________
أو المفضول أو المساوي، إذ المعدول إليه غير المستأجر عليه، فكيف يجزي عنه؟!.
(1) هذا إذا كان الرضا قبل عمل الأجير. أما إذا كان بعده فقد عرفت أنه إذا كان التعيين بنحو الشرط يكون العدول مخالفا لحق المشروط له، فيبطل لكونه حراما، كما تقدم.
(2) لا في براءة ذمة المنوب عنه، لأن الرضا لا يشرع انقلاب موضوع الوجوب، ولا في صحة الفعل إذا كان النائب قد قصد أمر المنوب عنه الوجوبي، لأنه لم يتعلق بالمعدول عنه، فالاتيان به بنيته إتيان به عن غير أمره. نعم إذا أتى به عن أمره الندبي فلا بأس بالبناء على صحته لتعلق الأمر الندبي به، وإن كان الأمر الوجوبي متعلقا بغيره، إذ لا مانع من تحقق الأمرين واجتماعهما. كما أن رضا المستأجر ينفع في براءة ذمة النائب إذا كان قد رضي به على كل حال، أو رضي به على بعض الأحوال وكان العمل واجدا لتلك الحال. ولا فرق بين الرضا السابق واللاحق فيما ذكرنا.
(3) والمراد من الشرط ليس ما يكون تحت إنشاء مستقل في ضمن
(1) هذا إذا كان الرضا قبل عمل الأجير. أما إذا كان بعده فقد عرفت أنه إذا كان التعيين بنحو الشرط يكون العدول مخالفا لحق المشروط له، فيبطل لكونه حراما، كما تقدم.
(2) لا في براءة ذمة المنوب عنه، لأن الرضا لا يشرع انقلاب موضوع الوجوب، ولا في صحة الفعل إذا كان النائب قد قصد أمر المنوب عنه الوجوبي، لأنه لم يتعلق بالمعدول عنه، فالاتيان به بنيته إتيان به عن غير أمره. نعم إذا أتى به عن أمره الندبي فلا بأس بالبناء على صحته لتعلق الأمر الندبي به، وإن كان الأمر الوجوبي متعلقا بغيره، إذ لا مانع من تحقق الأمرين واجتماعهما. كما أن رضا المستأجر ينفع في براءة ذمة النائب إذا كان قد رضي به على كل حال، أو رضي به على بعض الأحوال وكان العمل واجدا لتلك الحال. ولا فرق بين الرضا السابق واللاحق فيما ذكرنا.
(3) والمراد من الشرط ليس ما يكون تحت إنشاء مستقل في ضمن