____________________
وهذا واضح إذا كانت الأولى واقعة على المنفعة الخاصة الخارجية والثانية عليها أيضا، أما إذا كانت الأولى على ما في الذمة والثانية على المنفعة الخاصة - أو بالعكس - فموضوع الإجارتين مختلف، ولا تكون الإجازة موجبة لرجوع أجرة الثانية إلى المستأجر الأول، بل يجري حكم المتضادين والمتماثلين، من رجوع الإجازة إلى الفسخ والإقالة، فلا يكون للمستأجر إلا الأجرة الثانية. أو إلى إسقاط المستأجر الأول حقه على الأجير، فيستحق الأجرة عليه وعلى المستأجر الثاني. وإذا استأجره الأول على الحج عن زيد مباشرة في الذمة، ثم استأجره الثاني على الحج عن زيد مباشرة أيضا في الذمة، ففي كون موضوع الإجارتين واحدا، وبالإجازة تكون أجرة الثانية للمستأجر الأول وأجرة الأولى للأجير. أو متعددا، فيجري حكم المتضادين الذي عرفت إشكاله وجهان. وإن كان الأقوى الثاني، لأن ما في الذمة لا يتعين كونه للمستأجر الأول إلا بالتعيين، بخلاف ما في الخارج. ولذا لو فرض إمكان الجمع بينهما - كما لو استأجره زيد ليزور عن عمرو يوم عرفة، واستأجره خالد ليزور عن عمرو في ذلك اليوم - صحت الإجارتان، ووجبت زيارتان عن عمرو إحداهما لزيد والأخرى لخالد. وامتناع الاجتماع - في مثل الحج في سنة واحدة - لا يجعل موضوع الثانية عين موضوع الأولى، كي تكون الثانية واقعة على مال المستأجر الأول. نعم إذا استأجره الثاني على أن يحج عن زيد ملاحظا الحج الذي ملكه الأول عليه، كانت الثانية واقعة على مال المستأجر الأول، فإذا أجازها الأول استحق الأجرة الثانية وكان للأجير أجرة الإجارة الأولى. فلاحظ.