____________________
(1) يعني: على نحو تكون قيدا للعمل المستأجر عليه، فالإجارة تكون على العمل المقيد بالذهاب أو مع الإياب، في مقابل ما لوحظ جزءا للمستأجر عليه، فتكون الإجارة واقعة على الذهاب والعمل معا، فيكون الذهاب بعض المستأجر عليه العمل.
ثم قد يستشكل في أخذ الذهاب قيدا، لأن العمل إذا كان موقوفا على الذهاب كان الذهاب ضروريا له، فلا إطلاق له كي يحسن تقييده. وفيه: أنه يتم لو أخذ الذهاب المطلق قيدا، أما إذا أخذ الذهاب الخالص - وهو ما كان بنية النيابة - فلا مانع عنه، لامكان التخلي عنه. ويحتمل أن يكون المراد من دخوله بوصف المقدمية، دخوله جزءا لكن بوصف كونه مقدمة للجزء اللاحق. وحينئذ فالوجه - في عدم الاستحقاق حينئذ - انتفاء وصف المقدمية عنه. وسيأتي الكلام فيه.
(2) قد عرفت من الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب، وهو المذكور في الشرائع والقواعد. قال في الأول: " ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا.... ".
وقال في الثاني: " وقبله يعيد مقابل الباقي والعود...) وحكي عن جماعة: أنهم عبروا بذلك، غير أنهم لم يذكروا العود.
ثم قد يستشكل في أخذ الذهاب قيدا، لأن العمل إذا كان موقوفا على الذهاب كان الذهاب ضروريا له، فلا إطلاق له كي يحسن تقييده. وفيه: أنه يتم لو أخذ الذهاب المطلق قيدا، أما إذا أخذ الذهاب الخالص - وهو ما كان بنية النيابة - فلا مانع عنه، لامكان التخلي عنه. ويحتمل أن يكون المراد من دخوله بوصف المقدمية، دخوله جزءا لكن بوصف كونه مقدمة للجزء اللاحق. وحينئذ فالوجه - في عدم الاستحقاق حينئذ - انتفاء وصف المقدمية عنه. وسيأتي الكلام فيه.
(2) قد عرفت من الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب، وهو المذكور في الشرائع والقواعد. قال في الأول: " ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا.... ".
وقال في الثاني: " وقبله يعيد مقابل الباقي والعود...) وحكي عن جماعة: أنهم عبروا بذلك، غير أنهم لم يذكروا العود.