____________________
(1) كما ذكر ذلك في الجواهر، معللا بما ذكر. وظاهره: المفروغية عن ذلك لوضوح وجهه.
(2) الوجه في المنع ظاهر، وكذا في المثالين المذكورين نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة، فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان لعدم القدرة.
لكن - مع أنه غير ثابت كلية، وأنه خارج عن محل الكلام - يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلا بالحال. ولأجل ذلك قال في الجواهر - بعد ذكر الدعوى المذكورة -:
" لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة: احتمال الصحة... " وقد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة.
(3) لعدم المنافاة بينهما، لامكان اشتغال الذمة بتحصيل حجين في سنة واحدة، ولو بتوسط الاستنابة فيهما أو في أحدهما.
(4) عن المنتهى: أنه جزم بالجواز فيه) ومثله غيره. لكن عن الشيخ
(2) الوجه في المنع ظاهر، وكذا في المثالين المذكورين نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة، فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان لعدم القدرة.
لكن - مع أنه غير ثابت كلية، وأنه خارج عن محل الكلام - يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلا بالحال. ولأجل ذلك قال في الجواهر - بعد ذكر الدعوى المذكورة -:
" لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة: احتمال الصحة... " وقد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة.
(3) لعدم المنافاة بينهما، لامكان اشتغال الذمة بتحصيل حجين في سنة واحدة، ولو بتوسط الاستنابة فيهما أو في أحدهما.
(4) عن المنتهى: أنه جزم بالجواز فيه) ومثله غيره. لكن عن الشيخ