مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٤٤
مباشرة أيضا، بطلت الإجارة الثانية (1)، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى. ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا. ودعوى: بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى - لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة - ممنوعة (2)، فالأقوى الصحة. هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه (3). وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين، أو توسعة إحداهما. بل وكذا مع إطلاقهما (4)،
____________________
(1) كما ذكر ذلك في الجواهر، معللا بما ذكر. وظاهره: المفروغية عن ذلك لوضوح وجهه.
(2) الوجه في المنع ظاهر، وكذا في المثالين المذكورين نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة، فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان لعدم القدرة.
لكن - مع أنه غير ثابت كلية، وأنه خارج عن محل الكلام - يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلا بالحال. ولأجل ذلك قال في الجواهر - بعد ذكر الدعوى المذكورة -:
" لكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة: احتمال الصحة... " وقد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة.
(3) لعدم المنافاة بينهما، لامكان اشتغال الذمة بتحصيل حجين في سنة واحدة، ولو بتوسط الاستنابة فيهما أو في أحدهما.
(4) عن المنتهى: أنه جزم بالجواز فيه) ومثله غيره. لكن عن الشيخ
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست