وربما تحمل على محامل أخر (2). وكيف كان لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا
____________________
الإجارة يوجب التعين، عملا بنفوذ العقد. وإنما الذي يوجب موافقتها للقواعد أن يكون ذكره من باب المثال لا لخصوصية فيه، فيكون موضوع الإجارة حقيقة الطريق الكلي الجامع بينه وبين غيره وإن كان اللفظ قاصرا عنه. ولعل المراد ذلك وإن بعد عن ظاهر التعبير.
(1) العمدة في الاشكال على الرواية هذه الجهة، فإنه لم يظهر من الرواية أن السؤال كان عن جواز العدول تكليفا وعدم الإثم فيه، أو كان عن جوازه وضعا واستحقاق الأجرة، أو عن صحة الحج وبراءة ذمة المنوب عنه به، كل ذلك غير ظاهر. لكن الاقتصاد في الجواب على الصحة يقتضي كون السؤال عنها دون الآخرين، فتسقط الرواية عن صحة الاستدلال بها على المقام.
(2) فعن الذخيرة: أن قوله: (من الكوفة) متعلق بقوله: (أعطى) وعن المدارك: أنه صفة لقوله: (رجلا). وعن السيد الجزائري:
حملها على أن الشرط خارج عن العقد، وهو لا يجب الوفاء به عند الفقهاء وعن المنتقى: أنه ليس من باب الإجارة بل على وجه الرزق.
وكل هذه المحامل بعيدة، فإن قرينة المقابلة بين: (من الكوفة) و: (من البصرة) تقتضي أنه متعلق بالحج، فلا مجال للاحتمالين الأولين وأما احتمال الجزائري فهو خلاف ظاهر السؤال. وأما احتمال المنتقى فهو لا يوجب الموافقة للقواعد، لأن البذل إذا كان مشروطا بالحج من الكوفة فمع عدم الشرط يكون المبذول مضمونا على المبذول له.
(1) العمدة في الاشكال على الرواية هذه الجهة، فإنه لم يظهر من الرواية أن السؤال كان عن جواز العدول تكليفا وعدم الإثم فيه، أو كان عن جوازه وضعا واستحقاق الأجرة، أو عن صحة الحج وبراءة ذمة المنوب عنه به، كل ذلك غير ظاهر. لكن الاقتصاد في الجواب على الصحة يقتضي كون السؤال عنها دون الآخرين، فتسقط الرواية عن صحة الاستدلال بها على المقام.
(2) فعن الذخيرة: أن قوله: (من الكوفة) متعلق بقوله: (أعطى) وعن المدارك: أنه صفة لقوله: (رجلا). وعن السيد الجزائري:
حملها على أن الشرط خارج عن العقد، وهو لا يجب الوفاء به عند الفقهاء وعن المنتقى: أنه ليس من باب الإجارة بل على وجه الرزق.
وكل هذه المحامل بعيدة، فإن قرينة المقابلة بين: (من الكوفة) و: (من البصرة) تقتضي أنه متعلق بالحج، فلا مجال للاحتمالين الأولين وأما احتمال الجزائري فهو خلاف ظاهر السؤال. وأما احتمال المنتقى فهو لا يوجب الموافقة للقواعد، لأن البذل إذا كان مشروطا بالحج من الكوفة فمع عدم الشرط يكون المبذول مضمونا على المبذول له.