____________________
مكة فيأتي بأعمالها بنية المردد بين الحج والعمرة. وإذا تردد بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، يتم أعمال العمرة بقصد ما نواه، وأحل واقتصر.
لأصالة البراءة من وجوب الحج بعدها. واحتاط - بناء على لزوم الاحتياط - لأن الحج طرف للعلم الاجمالي، فيحج برجاء المطلوبية وبالجملة: لا مقتضى لبطلان الاحرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح وإمكان إتمام أعماله إما رجاء أو علما. نعم لا يجزئ ذلك عقلا، ولا تفرغ به الذمة - وإن تمكن من إتمامه - لتردده فيما نواه. فيجوز له رفع اليد عنه إذا لم يكن محذور في ذلك، كما لو دخل في صلاة ثم تردد أنه ونواها ظهرا أو عصرا، فإنه إذا أتمها بقصد ما نواه لم تجزئ عما في الذمة لا عن الظهر ولا عن العصر. وهذا المقدار لا يستوجب البطلان، وإنما يستوجب جواز رفع اليد عنه. لكن في مثل الاحرام - الذي لا يتحلل عنه إلا بمحلل خاص - لا مجال للبناء على التحلل منه بمجرد ذلك، إلا إذا ثبت عموم قاعدة: جواز رفع اليد عن العمل إذا لم يكن له دخل في الامتثال ولا في اليقين به، حتى في مثل المقام. لكنه يشكل، وإن كان الظاهر ثبوت ذلك هنا أيضا عندهم. نعم إذا كان لا يصح منه إلا أحدهما، فإذا تردد فيما نوى جاز له رفع اليد بالمرة - بناء على عدم جريان أصالة الصحة في المقام - ومقتضى الأصل العملي البطلان.
(1) قال في الشرائع: (ولو نسي بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما). وفي القواعد: (ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما). ونحوهما ما في غيرهما. وفي الجواهر: نسبته إلى الفاضل والشهيدين وغيرهم. وفي كشف اللثام: تعليله بأن له الاحرام بأيهما شاء
لأصالة البراءة من وجوب الحج بعدها. واحتاط - بناء على لزوم الاحتياط - لأن الحج طرف للعلم الاجمالي، فيحج برجاء المطلوبية وبالجملة: لا مقتضى لبطلان الاحرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح وإمكان إتمام أعماله إما رجاء أو علما. نعم لا يجزئ ذلك عقلا، ولا تفرغ به الذمة - وإن تمكن من إتمامه - لتردده فيما نواه. فيجوز له رفع اليد عنه إذا لم يكن محذور في ذلك، كما لو دخل في صلاة ثم تردد أنه ونواها ظهرا أو عصرا، فإنه إذا أتمها بقصد ما نواه لم تجزئ عما في الذمة لا عن الظهر ولا عن العصر. وهذا المقدار لا يستوجب البطلان، وإنما يستوجب جواز رفع اليد عنه. لكن في مثل الاحرام - الذي لا يتحلل عنه إلا بمحلل خاص - لا مجال للبناء على التحلل منه بمجرد ذلك، إلا إذا ثبت عموم قاعدة: جواز رفع اليد عن العمل إذا لم يكن له دخل في الامتثال ولا في اليقين به، حتى في مثل المقام. لكنه يشكل، وإن كان الظاهر ثبوت ذلك هنا أيضا عندهم. نعم إذا كان لا يصح منه إلا أحدهما، فإذا تردد فيما نوى جاز له رفع اليد بالمرة - بناء على عدم جريان أصالة الصحة في المقام - ومقتضى الأصل العملي البطلان.
(1) قال في الشرائع: (ولو نسي بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما). وفي القواعد: (ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما). ونحوهما ما في غيرهما. وفي الجواهر: نسبته إلى الفاضل والشهيدين وغيرهم. وفي كشف اللثام: تعليله بأن له الاحرام بأيهما شاء