(مسألة 3): يعتبر في النية كون الاحرام لحج أو عمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي (2) فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل
____________________
فإذا لم يكن ناويا ذلك كان صومه باطلا. وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح.
وأما تروك الاحرام بعد وقوعه فلا يعتبر فيها القربة بكل وجه، فإنه إذا كان الفعل غير مبطل للاحرام لا يكون نية الفعل مبطلا له بطريق أولى. نعم عند إنشاء الاحرام يجب أن يكون التزامه بتركه المحرمات أو نيته ترك المحرمات واقعا على وجه قربي، بحيث عند الابتلاء بالمحرم يتركه قربة إلى الله تعالى، كما في نية الصائم في ابتداء الصوم.
(1) يعني: اعتبار النية فيه. والعمدة في ذلك ارتكاز المتشرعة، وإلا فالاجماع غير ثابت مع خلاف الشيخ (ره). اللهم إلا أن يكون خلافه لشبهة.
(2) لاختلاف الخصوصيات الموجبة لاختلاف موضوع الأمر، ويجب في العبادة أن يقع المأمور به بخصوصياته عن الأمر، ولا يحصل ذلك إلا بقصد الخصوصية الموجبة لاختلاف الموضوع. فإذا لم يعين، فإن كان نوى الجامع بين الفردين فقد فاتت نية الخصوصية. مع أنه غير موضوع للأمر بما هو جامع بينهما فلا مجال للتقرب به. وكذا إذا نوى المردد، لعين ما ذكر من المحذورين. فلاحظ ما ذكر مفصلا في نية الوضوء وغيرها.
وأما تروك الاحرام بعد وقوعه فلا يعتبر فيها القربة بكل وجه، فإنه إذا كان الفعل غير مبطل للاحرام لا يكون نية الفعل مبطلا له بطريق أولى. نعم عند إنشاء الاحرام يجب أن يكون التزامه بتركه المحرمات أو نيته ترك المحرمات واقعا على وجه قربي، بحيث عند الابتلاء بالمحرم يتركه قربة إلى الله تعالى، كما في نية الصائم في ابتداء الصوم.
(1) يعني: اعتبار النية فيه. والعمدة في ذلك ارتكاز المتشرعة، وإلا فالاجماع غير ثابت مع خلاف الشيخ (ره). اللهم إلا أن يكون خلافه لشبهة.
(2) لاختلاف الخصوصيات الموجبة لاختلاف موضوع الأمر، ويجب في العبادة أن يقع المأمور به بخصوصياته عن الأمر، ولا يحصل ذلك إلا بقصد الخصوصية الموجبة لاختلاف الموضوع. فإذا لم يعين، فإن كان نوى الجامع بين الفردين فقد فاتت نية الخصوصية. مع أنه غير موضوع للأمر بما هو جامع بينهما فلا مجال للتقرب به. وكذا إذا نوى المردد، لعين ما ذكر من المحذورين. فلاحظ ما ذكر مفصلا في نية الوضوء وغيرها.